الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
خلافا لأحكام المادة السابقة ، يمكن أن يدرج في سلك المفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش ، الموظفون القائمون بتاريخ أول يناير سنة 1967 بوظائف مفتشين في مصلحة قمع الغش والذين لم يستوفوا الشروط المفروضه لادراجهم في السلك ، ويتعين نجاحهم في اختبارات امتحان المستوى الذى ينظم بصفة مشتركة من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن ترسيمهم فى حالة النجاح اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1964 واذا كان تعيينهم حاصلا بعد هذا التاريخ فيدرجون في السلك بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد اتمامهم ثلاث سنوات من التمرين • ويجرى تسريحهم في حالة رسوبهم في امتحان الادراج بالسلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 تطبق أحكام هذا المرسوم على الموظفين المتعاقدين والمحرزين على دبلوم المدارس التطبيقية للفلاحة والقائمين بوظيفة مفتش مساعد في مصلحة قمع الغش بتاريخ أول يناير سنة 1967 •
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يدرج المترشحون في سلك المفتشين المساعدين لقمع الغش ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-274 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968