مرسوم رقم 68-274
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-274 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين المساعدين في مصلحة قمع الغش . 864
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى للمفتشين المساعدين في 866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه مصلحة قمع الغش القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 15 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك •