مرسوم رقم 68-273
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-273 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش . 862
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 6
ينسق المفتشون الفرعيون نشاطات القمع لمفتشى قمع الغش العاملين في دائرتهم ويراقبونها ، ويمكن لهم أن يتولوا مهمة مباشرة للتفتيش والتحقيق في الاحوال الخطيرة الخاصة .
وينسقون كذلك نشاطات المصالح الخاصة بالقمع وبالمختبرات •