مرسوم رقم 68-273
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-273 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين في مصلحة قمع الغش . 862
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 5
تحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه وظيفة نوعية لمفتش فرعى يحتفظ بها لمفتشى قمع الغش يحدد عدد وظائف المفتشين الفرعيين بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط