الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يعين مفتشو قمع الغش ، الموظفون تطبيقا للمادة 7 أعلاه بصفة متمرنين ، ويمكن ترسيمهم بعد سنة واحدة من التمرين اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تحررها بالاستناد الى تقرير رئيس المصلحة وضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه يرسم المترشحون الذين توافق لجنة الترسيم على قبولهم ، بعد مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 الموافق 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الاولي من السلم المنصوص عليه في المادة 13 أدناه من قبل السلطة التي تتمتع بحق التعيين واذا لم يقرر الترسيم ، فيمكن لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة واما أن تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ينشر القرار المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .