مرسوم رقم 68-272
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-272 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي القروية الخاص لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون • 861
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تسيير سلك مراقبى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية المادة ه : يعتبر مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي