مرسوم رقم 68-272
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-272 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي القروية الخاص لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون • 861
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل مراقبو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية سلكا من أسلاك الموظفين المكلفين تحت سلطة مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية بمهام المراقبة والتحقيق المناطة بمصلحة القوانين الاجتماعية الخاصة بالفلاحة .
ويؤهلون بصفة خاصة بمراقبة تطبيق التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الفلاحي وحوادث العمل والامراض المهنية الخاصة بالفلاحة