مرسوم رقم 68-272
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-272 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي القروية الخاص لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون • 861
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية ، وبمجرد امكان انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة 15 أعلاه والذين لم يشملهم الترسيم