الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | - سنة 1966 الموظفون التابعون لسلك مراقبي القوانين الاجتماعية للفلاحة الذين يكونون في احدى الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966