مرسوم رقم 68-272
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-272 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي القروية الخاص لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون • 861
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
يجوز أن يلحق الموظفون التابعون لسلك مراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحى والشؤون القروية ، بناء على طلبهم وعلى موافقة السلطة التي تتمتع بحق التعيين ، في سلك مراقبي العمل والشؤون القروية وادراجهم في هذا السلك بعد سنة واحدة من الخدمة فيه . ويجوز أن يقرر هذا الادراج بناء على طلب الموظفين ، اذا وافقت عليه السلطات التي تتمتع بحق التعيين ، بأثر فورى ودون الحاق مسبق