الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين مفتشو الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى لمراكز التكوين الادارى ، ( القسم الاجتماعي ) •
2 - بطريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الناجحين في امتحان السنة الأولى من الليسانس في الحقوق | أو العلوم الاقتصادية ، أو المحرزين على شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الأكثر في أول يناير من نفس السنة .
بطريق الامتحان المهنى المخصص لمراقبي الضمان الاجتماعى الفلاحى والشؤون القروية والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 4 بطريق الاختيار من بين المراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر والمكملين 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من السنة نفسها والمقيدين في قائمة للأهلية معدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966