الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
خلافا لأحكام المادة 9 أعلاه يجوز أن يتقدم للامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة المذكورة ، بالرغم من شروط النسبة والسن والاقدمية الموظفون الشاغلون لوظائف مفتشى القوانين الاجتماعية في الفلاحة والمحرزون على بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة له أو المكملون خمس سنوات بصفة مراقبين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة أو ثلاث سنوات بهذه الصفة اثنتان منها في وظيفة مفتش القوانين الاجتماعية .
ويردون الى سلكهم الاصلى أو يجرى تسريحهم في حالة الرسوب