الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يدرج في سلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحى والشؤون القروية من تاريخ أول يناير سنة 1967 ، الموظفون الجارى تعيينهم عملا بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62 - 528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والقائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 ، وذلك ضمن الكيفيات التالية :
يمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المحرزون على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها والجارى تعيينهم قبل أول يناير سنة 1965 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين .. وتحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب للترقية حسب المدة المتوسطة ويدرجون في السلم الجديد بصفة متمرنين اذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 ، ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمات الفعلية .