مرسوم رقم 68-271
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-271 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . 858
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 18
يمكن أن يلحق الموظفون التابعون لسلك مفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية ، في سلك مفتشى العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي تتمتع بحق التعيين 6 كما يمكن ادراجهم بهذا السلك بعد سنة واحدة من الخدمة فيه . ويمكن اجراء هذا الالحاق والادراج بناء على طلب الموظفين وعلى موافقة السلطات التي تتمتع بحق التعيين ، بأثر فورى وبدون الحاق مسبق