مرسوم رقم 68-270
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-270 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 857
الفصل الاول — أحكام عامة.
المادة 3
يعتبر مساعدو البحوث ، في وضع موظفين عاملين في مصالح المعهد الوطني للأبحاث الزراعية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-77 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-270 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي البحوث في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى