مرسوم رقم 68-270 · ج.ر عدد 44 لسنة 1968 ملغى
مرسوم رقم 68-270 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 857

الفصل الاول — أحكام عامة.

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-77 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.