مرسوم رقم 68-270
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-270 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 857
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
تنظر اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مساعدي البحوث بمجرد انعقادها ، في أحوال الموظفين المشار اليهم في المادة السابقة والذين لم يشملهم الترسيم