الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
يمكن أن يدرج في سلك مساعدى البحوث الزراعية الموظفون القائمون بوظائفهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية والمحرزون على شهادة من الليسانس أو على شهادة معادلة ، ويمكن أن يرسموا فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وحصلوا على أقدمية سنة واحدة ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة وعند اللزوم بالاقدمية السابقة لتاريخ احراز الشهادة التي يمكن بموجبها ادراجهم في السلك .
وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب الخاص بمساعدي البحوث