مرسوم رقم 68-270
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-270 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى البحوث في المعهد الوطني للأبحاث الزراعية 857
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
تحدد النسبة القصوى لمساعدي البحوث القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 15 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السملك