مرسوم رقم 68-27
· ج.ر عدد 13 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-27 مؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 يتضمن انشاء وتنظيم المديريات الاقليمية للنقل 190
المادة الأولى
تنشأ ثلاث مديريات اقليمية للنقل وهي الشكل المصالح الخارجية لوزارة النقل يكون مركز كل واحدة من هذه المديريات الاقليمية :
- في الجزائر مع عمالات الجزائر والمدية وتيزي وزو والاصنام والواحات كقاعدة اقليمية ،
- وفى وهران مع عمالات وهران ومستغانم وتلمسان | وتيارت وسعيدة والساورة كقاعدة اقليمية ، وفي قسنطينة ( أو عنابة ( مع عمالات قسنطينة وسطيف وعنابة وباتنة كقاعدة اقليمية ..