الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين الأساتذة المساعدون المتمرنون بطريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين المقيدين في قائمة للأهلية تضعها اللجنة العلمية للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية والمحرزين بحسب مواد التعليم :
ا - بالنسبة للدراسات الاقتصادية : اما على شهادة دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها ، واما على شهادة دكتوراه من الدرجة الثالثة أو على شهادة معترف بمعادلتها ، ب بالنسبة للدراسات الاجتماعية : على شهادة الليسانس في الآداب غير الليسانس الحرة وعلى شهادة دبلوم الدراسات العليا أو شهادة معترف بمعادلتها ،
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى