الفصل الخامس — أحكام انتقالية .
المادة 16
يمكن أن يعين المساعدون المرسمون والحاصلون على أقدمية 4 سنوات في تاريخ نشر هذا المرسوم ، بصفة أساتذة مساعدين متمرنين ويسرى مفعول هذا التعيين ابتداء من التاريخ الذي تكتمل لديهم فيه شروط الاقدمية المنصوص عليها في هذه الفقرة ويتعين عليهم بأن يثبتوا احرازهم للشهادات المطلوبة لتعيينهم بصفة أساتذة مساعدين متمرنين في مهلة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ويمكنهم أن يستفيدوا في نهاية هذه المدة من أحكام المادة