الفصل الخامس — أحكام انتقالية .
المادة 15
يدرج في سلك الاساتذة المساعدين بصفة متمرنين ، الموظفون المشتغلون بتاريخ نشر هذا المرسوم ، في مصالح المعهد الوطني للأبحاث الزراعية ، والمستوفون لشروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .
ويرسمون فيه اذا استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ، بالدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بعد تخفيض الاقدمية السابقة للتاريخ الذي يثبتون فيه حصولهم على الشهادات التي يمكن ترسيمهم بموجبها في رتبة أستاذ مساعد • وتحسب هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب • •