الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
تحدث لجنة استشارية تشتمل على ممثلين عن الجامعة والمعهد الوطني للأبحاث الزراعية تكلف بدرس الشهادات والاشغال العلمية لأجل الدخول الى سلك الاساتذة
ج - بالنسبة للأبحاث الزراعية : على شهادة الليسانس | المساعدين المؤسس بموجب هذا المرسوم ، وتحدد كيفيات في العلوم وشهادة دبلوم الدروس المتعمقة أو شهادة بالدروس | المعمقة أو شهادات أو أشغال علمية معترف بمعادلتها • تنظيم وسير اللجنة الاستشارية بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالفلاحة ووزير التربية الوطنية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 تصدر المعادلات بموجب قرارات مشتركة صادرة من الوزراء المكلفين بالتربية الوطنية وبالفلاحة وبالوظيفة العمومية •
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-76 (ج.ر عدد 33 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 68-269 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين في المعهد الوطني للابحاث الزراعية كما يلى