مرسوم رقم 68-266
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-266 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسعاة مختبرات وزارة المالية . - 853
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين سعاة المختبرات الموظفون ضمن الشروط المقررة في المادة 4 أعلاه كمتمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه فى هذا القرار . واذا قدموا مبررات معتبرة صحيحة ، فيجوز اذ ذاك تأجيل تاريخ تنصيبهم كسعادة متمرنين للمختبرات الى تاريخ لاحق ، واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول .