الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
توضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي ويجوز اعداد قائمة تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لاسيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم استبعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا | يجوز أن يتجاوز بعض المترشحين القابلين للتقييد على قائمة من القوائم ، العشر ( 1/10 ) من المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة اذا كانت هذه القائمة تتضمن عشرة أسماء على الاقل و تصبح القائمة التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اعدادها