الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
يدرج الاعوان التابعون لسلك سعادة المختبرات من أجل التأسيس الأولى لهذا السلك ، في أول يوليو سنة 1967 وحسب الشروط التالية : 1 يدرج سعاة المختبرات المرسمون في أول يوليو سنة 1962 ضمن السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم وعلى اساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في سلكهم القديم .
2 - يدرج الاعوان الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والممارسون مهامهم في أول يناير سنة 1967 ضمن سلك سعاة المختبرات ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت خدمتهم مرضية وتم تعيينهم قبل أول يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة .
و تعتمد هذه الاقدمية للترقية فى سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة .
واذا تم توظيفهم بعد أول يناير سنة 1966 ، فيدرجون في سلك سعاة المختبرات ، ويرسمون فيه اذا كانت خدمتهم مرضية وبمجرد اكمالهم سنة من الخدمات الفعلية •