مرسوم رقم 68-266
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-266 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لسعاة مختبرات وزارة المالية . - 853
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 14
تحدد النسبة القصوى الخاصة بسعاة المختبرات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 20 ٪ من مجموع موظفي السلك المقيدين في الميزانية ..