الفصل الثاني — التوظيف
المادة 10
يلزم السعاة المتمرنون للمختبرات باجراء فترة تمرينية لمدة سنة تدرس أثرها اللجنة التي قامت باعداد مسابقة التوظيف التي ينضم اليها عند الاقتضاء أعضاء آخرون عند تعذر حضور عضو أو أكثر من أعضائها نشاط المتمرنين وتقترح اما ترسيمهم واما تسريحهم من المهام المنوطة بهم وأما السماح لهم باجراء تمرين جديد لا يتجاوز سنة بأي حال . ولا يجوز لهم حق المشاركة في الفترة الجديدة الا مرة واحدة .
ويرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة سعاة المختبرات بقرار من وزير المالية ومع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966