الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين المترشحون المقيدون ضمن قوائم مساعدين متمرنين للمختبر بموجب قرار من وزير المالية . ويتعين عليهم الشروع في المهام المنوطة بهم لغاية التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار .
ويجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمساعدين متمرنين للمختبرات الى تاريخ لاحق شريطة أن يقدموا مبررات معتبرة صحيحة .. واذا تعذر عليهم تقديمها أو لم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول ، ولا يجوز أن يعين احد منهم مساعدا متمرنا للمختبر اذا لم يتعهد بخدمة الدولة لمدة أدناها ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو عند انهائه للمهام الموكولة اليه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمساعد متمرن للمختبر ، يلزم برد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترته التمرينية وكذ النفقات المدرسية ، وذلك دون الاخلال بالعقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه للالتزام المذكور