الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
توضع اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي وبالنسبة لكلتا المسابقتين يجوز تخصيص الوظائف التي لم يتم سدها بعنوان أحدى المسابقتين لمترشحي المسابقة الثانية ، ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل الوظائف الموزعة بين الصنفين الاثنين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف التي يجب سدها وعلى شرط الا تقل هذه الاخيرة من 10 ويجوز اعداد قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي اقد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول او تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني .
ولا يمكن ان يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد في هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل من القوائم المشار اليها فى المقطع الاول من هذه المادة اذا كانت هذه القوائم تتضمن عشرة أسماء على الاقل تصبح القوائم التكميلية عديمة المفعول عقب مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اعدادها تحرر قوائم القبول من وزير المالية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية