مرسوم رقم 68-265
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 26568- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى المختبر الوزارة المالية 851
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يجوز خلافا للفقرة ب من المادة 4 ، وخلال ثلاث سنوات من تاريخ أول يوليو سنة 1967 لسعاة المختبر واعوان المكتب الممارسين مهامهم بمختبرات المالية في أول | يناير سنة 1967 أن يترشحوا للمسابقة المشار اليها في المادة السابقة دون التقيد بحدود السن غير انه يتعين عليهم ان يكونو قد اكملوا في هذا التاريخ اربع سنوات على الاقل من الخدمات في سلكهم الاصلي المادة : 17 : تلفى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم .