مرسوم رقم 68-264
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-264 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مختبر وزارة المالية . 849
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يلزم التقنيون المتمرنون للمختبرات باجراء فترة تمرينية لمدة سنة تدرس عقبها اللجنة التي تولت اعداد المسابقة الخاصة بالتوظيف والتي ينضم اليها اعضاء آخرون عند تعذر حضور عضو أكثر من أعضائها الرسميين وبناء على تقرير المهندس المكلف بالمختبر ، نشاط المتمرنين وتقترح اما تسريحهم من مهامهم أو ترسيمهم أو السماح لهم باجراء فترة تمرينية جديدة لمدة لا تتجاوز سنة بأي حال ، ولا يخول حق المشاركة في هذه الفترة الجديدة الا مرة واحدة .