الفصل الرابع — احكام انتقالية
المادة 16
يدرج في سلك التقنيين ولاجل التأسيس الاولى لهذا السلك ، الاعوان التقنيون للمختبر الجاري توظيفهم قبل اول يوليو سنة 1962 والناجحون فى اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد كيفياته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ويجرى الادراج المنصوص عليه أعلاه بعد ترسيمهم في سلكهم القديم عقب مرور سنة على توظيفهم واعادة ترتيبهم على اساس المدة المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم .
ويدرج الاعوان المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين ولغاية أول يناير سنة 1967 في سلك تقنيي المختبر بالدرجة المخول لها الرقم الاستدلالي المعادل الذى كانوا يحوزونه في سلكهم الاصلى أو اذا تعذر الامر فالرقم الاستدلالي الذي يليه وذلك بعد اعادة ترتيبهم في هذا السلك