مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 26
يجوز ان يترشح للمسابقة المنصوص عليها فى المادة 7 أعلاه الأعوان الممارسون مهام عون تقني للاحصاء في أول يناير سنة 1967 بالمصالح الاحصائية لوزارة المالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والحاملون الشهادة الدروس الابتدائية أو شهادة معادلة لها ، والمكملون سنتين من الخدمات الفعلية ويرسمون ضمن الشروط المحددة في المادة 15 من هذا المرسوم