مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 25
يتعين على الأعوان التقنيين للاحصاء أن يتعهدوا اثناء توظيفهم بخدمة الادارة لمدة ثلاث سنوات .
واذا نقض العون الالتزام المذكور او تم طرده نهائيا من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الثلاث سنوات ، فيلزم برد المرتبات التي قبضها خلال الفترة التمرينية وعند الاقتضاء النفقات المدرسية دون الاخلال بالعقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها ..