مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 18
لا يجوز لاعوان الاحصاء المسرحين من مهامهم في نطاق احكام المقطع 3 من المادة 15 اعلاه ان يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء