مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 16
تعتمد المدة المقضية في السلك الاخير لتحديد الاقدمية في السلك الجديد عند تعيين عون في سلك أقل درجة من سلك الاعوان التقنيين للاحصاء .