مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 13
يجوز وضع قوائم تكميلية للقبول قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لاسيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول أو تم استبعادهم لعدم تأهيلهم البدني .
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين المقيدين على هذه القوائم العشر (1/10) من المترشحين الواردة أسماؤهم على كل قائمة من القوائم . وتصبح القوائم التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها