مرسوم رقم 68-263
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-263- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان التقنيين للاحصاء 847
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 12
توضع على اثر اختبارات المسابقات قوائم وحيدة للقبول بالنسبة لكل قسم من الاقسام المشار اليها فى المادة 10 اعلاه ، غير ان المترشحين في حالة عدم التقيد بالنسب المقررة فيما بين الاقسام الثلاثة المشار اليها في المادة 2 أعلاه يعينون تلقائيا وابتداء من المترشح الاخير في الصنف الملحوظ فيه العجز الى حدود النسب المقررة أوليا •