الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يلزم المحاسبون الطبوغرافيون باجراء فترة تمرينية لمدة سنة يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية ، ويجوز تسريح الحاسبين الطبوغرافيين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان او استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، ولا يمكن تحويلهم حق المشاركة في هذه الفترة الجديدة الا مرة واحدة ...