الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين المترشحون المقيدون على قائمة القبول اسبين طبوغرافيين متمرنين بقرار من وزير المالية . ويتعين عليهم الشروع في مهامهم فى التاريخ المنصوص عليه بهذا القرار ، واذا قدموا مبررات صحيحة ، فيجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كحاسبين طبوغرافيين متمرنين الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية ، واذا لم يقدموا تلك المبررات أولم يتقيدوا بالمهلة المحددة فيفقدون حقهم في القبول ولا يمكن لاحد ان يعين حاسبا طبوغرافيا اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة المدة ثلاث سنوات بعد ترسيمه المحتمل وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه عن ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كحاسب طبوغرافي متمرن ، يتعين عليه رد مجموع المرتبات التي قبضها خلال فترته التمرينية وكذا التعويضات المدرسية بدون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه الالتزام المذكور .