الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يمكن ان يدرج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين ضمن الشروط المقررة فى المادة 18 أعلاه الاعوان العاملون بمصالح مديرية التنظيم العقاري ومسح الاراضي الوزارة للجمهورية الجزائرية 845 المالية والممارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام اخرى في نفس المصالح مع اثباتهم فى نفس التاريخ الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 لاجل توظيفهم في السلك المذكور اعلاه وذلك بناء على طلب منهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم .