الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 21
يجوز أن يدرج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين المراقبون العقاريون الحاملون بروفي التعليم العام والممارسون مهامهم في 31 ديسمبر سنة 1966 والذين لم يتم ادراجهم في احد الاسلاك الاخرى لمصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضي تطبيقا للقوانين الاساسية الخاصة المنطبقة على كل من هذه الاسلاك ، وذلك بناء على موافقة رئيس مصلحتهم ويجوز ترسيمهم واعادة ترتيبهم ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 18 والمطبقة على الحاسبين الرسامين .