الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 20
يجوز أن يدرج في سلك الحاسبين الطبوغرافيين أعوان المكاتب الذين انجزوا منذ سنتين على الاقل في أول يناير سنة 1967 اعمالا خاصة بالرسم والحساب بمصالح التنظيم العقارى ومسح الاراضي والذين نجحوا سابقا في اختبارات امتحان للتأهيل المهني تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكف بالوظيفة العمومية .
ويرسمون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون الاساسي