مرسوم رقم 68-261
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-261 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين 843
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف الحاسبون الطبوغرافيون للتنظيم العقارى ومسح الاراضى بتنفيذ الاشغال الطبوغرافية للمكتب ، ومنها الحسابات والتحويل والرسم والتخفيضات الخاصة بالمخططات • ويجوز لهم أن يشاركوا في تنفيذ الاشغال الطبوغرافية في عين المكان ، ويمارسون مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة املاك الدولة والتنظيم العقاري