مرسوم رقم 68-261
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-261 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين 843
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج فى السلك ولغاية اول يناير سنة 1967 الحاسبون الرسامون المشار اليهم فى المادة السابقة والمرسمون في سلكهم القديم وذلك ضمن الشروط المحددة بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في قانونهم الاساسي القديم