مرسوم رقم 68-261
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-261 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للحاسبين الطبوغرافيين 843
الفصل الثالث — نظام الاجور
المادة 14
يرتب سلك الحاسبين الطبوغرافيين في السلم رقم 7 المقرر في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم الرئيس ويستفيد الحاسبون الطبوغرافيون في الوظيفة النوعية مكتب مستقر من زيادة استدلالية تقدر ب 25 نقطة .