الفصل الثاني — التوظيف
المادة 11
يجوز أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب مستقر ، الحاسبون الطبوغرافيون البالغون من العمر 30 سنة على الاقل والمكملون 10 سنوات من الاقدمية في ويجوز انشاء قائمة تكميلية للقبول قصد سد الوظائف | رتبتهم والناجحون في امتحان تجريبي للتأهيل يجرى على التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم فى القبول ، أو تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني . ولا يمكن أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين للتقييد على هذه القائمة العشر ( 1/10 ) من المترشحين الواردة أسماؤهم على القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة وتصبح القائمة التكميلية عديمة المفعول عقب انتهاء مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها • تقرر قائمة القبول من قبل وزير المالية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة المالية ..