مرسوم رقم 68-26
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-26 مؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن انشاء أقسام فرعية اختصاصية للمساعدة التقنية للبلديات في المصالح الاقليمية التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء 128
المادة 3
يكلف القسم الفرعي الاختصاصي للمساعدة التقنية للبلديات بما يلي :
1 - القيام بجميع الدراسات المتعلقة بالشؤون التي تدعى فيها المصالح التابعة للمديرية العمالية لتقديم مساعدتها للبلديات ،
2 - الاطلاع على تنفيذ الاشغال التي تنجزها هذه المصالح لحساب البلديات ، تأمين العلاقات اللازمة بين المديرية العمالية ومصالح الادارة العمالية ،
4 - تمثيل المديرية العمالية لدى السلطات البلدية .