الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
توضع اثر الاختبارات قائمة للقبول حسب الترتيب الاستحقاقي ويجوز وضع قائمة تكميلية قصد سد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في القبول ، ولا يجوز أن يتجاوز عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القائمة عشر ( 1/10 ) المترشحين الواردة أسماؤهم على القائمة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وينتهى العمل بالقائمة التكميلية عقب انصرام مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها يصادق وزير المالية على قائمة القبول التي تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.